المادة 1
تمدد حتى 15 تشرين الثاني سنة 1941 المهلة المحددة في المادة 4 من القرار عدد 149/LR تاريخ 17 حزيران سنة 1941 المحور بالمادة الاولى من القرار عدد 205/FL تاريخ 12 ايلول سنة 1941 والتي يحق للمتعاقدين في خلالها طلب اعادة النظر.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 340 27/10/1941
تمدد حتى 15 تشرين الثاني سنة 1941 المهلة المحددة في المادة 4 من القرار عدد 149/LR تاريخ 17 حزيران سنة 1941 المحور بالمادة الاولى من القرار عدد 205/FL تاريخ 12 ايلول سنة 1941 والتي يحق للمتعاقدين في خلالها طلب اعادة النظر.
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرروة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.
بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو