All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 340 27/10/1941

تمديد المهلة المحددة بشأن اعادة النظر في عقود البيع بالتقسيط الجارية على الاراضي المعدة للبناء

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
340
Date
27/10/1941
Official Gazette
Issue 3936, 05/11/1941, p. 8935-8936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 27/10/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تمدد حتى 15 تشرين الثاني سنة 1941 المهلة المحددة في المادة 4 من القرار عدد 149/LR تاريخ 17 حزيران سنة 1941 المحور بالمادة الاولى من القرار عدد 205/FL تاريخ 12 ايلول سنة 1941 والتي يحق للمتعاقدين في خلالها طلب اعادة النظر.

المادة 2

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرروة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو