المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع المبنجسة في منطقة وادي عين الدرافيل
مرسوم Decree No. 423 29/10/1941
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع المبنجسة في منطقة وادي عين الدرافيل
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 المذكورة اعلاه
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش نائب رئيس مجلس الوكلاء وكيل امانة سر الدولة للاشغال العامة الامضاء: احمد داعوق