ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من
رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض
لفرنسا الحرة في الشرق
بناء على القرار عدد 2836 الصادر في 19 تشرين الاول 1929
بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة بالانتداب
الفرنساوي تنظيما جديدا
وبناء على القرار عدد 282/LR الصادر في 16 كانون الاول سنة
1936 بشأن نشر الاتفاق المعقود في 19 و26 تشرين الثاني 1936
لتبادل الحوالات البريدية رأسا بين ادارة بريد بلدان الشرق
المشمولة بالانتداب الفرنساوي وادارة بريد فلسطين وجعله
نافذا في البلدان المذكورة وتحديد تاريخ العمل بهذا التبادل
وبناء على كتاب مدير البريد العام في فلسطين رقم PT 179
تاريخ 30 تموز 1941 وعلى برقية تاريخ 25 ايلول سنة 1941
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: حدد المبلغ الاقصى للحوالات البريدية المتبادلة بين دول الشرق وفلسطين بالمبلغ المعين في المادة 2 من القرار عدد 282/LR المشار اليه اعلاه يجري تحويل قيمة الحوالات على معدل ليرة فلسطينية مقابل 8 ليرات لبنانية او سورية و38 غرشا و15 من الغرش في حال تحوير هذا المعدل يرخص لمفتش البريد والبرق العام في ان يخفض او يرفع المبلغ الاقصى للحوالات التي تصدرها مكاتب البريد اللبنانية او السورية وفقا لمعدل السعر الجديد المتخذ
مادة 2: الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 3: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي تدخل احكامه في حيز التنفيذ ابتداء من 15 تشرين الاول 1941
بيروت في 11 تشرين الاول 1941
الجنرال القائد الاعلى
والمندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو