All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 296 11/10/1941

بشأن تبادل الحوالات البريدية بين دول الشرق وفلسطين

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
296
Date
11/10/1941
Official Gazette
Issue 3938, 12/11/1941, p. 8951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 296 تاريخ 11/10/1941
Source
Lebanese University

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من

رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض

لفرنسا الحرة في الشرق

بناء على القرار عدد 2836 الصادر في 19 تشرين الاول 1929

بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة بالانتداب

الفرنساوي تنظيما جديدا

وبناء على القرار عدد 282/LR الصادر في 16 كانون الاول سنة

1936 بشأن نشر الاتفاق المعقود في 19 و26 تشرين الثاني 1936

لتبادل الحوالات البريدية رأسا بين ادارة بريد بلدان الشرق

المشمولة بالانتداب الفرنساوي وادارة بريد فلسطين وجعله

نافذا في البلدان المذكورة وتحديد تاريخ العمل بهذا التبادل

وبناء على كتاب مدير البريد العام في فلسطين رقم PT 179

تاريخ 30 تموز 1941 وعلى برقية تاريخ 25 ايلول سنة 1941

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد المبلغ الاقصى للحوالات البريدية المتبادلة بين دول الشرق وفلسطين بالمبلغ المعين في المادة 2 من القرار عدد 282/LR المشار اليه اعلاه يجري تحويل قيمة الحوالات على معدل ليرة فلسطينية مقابل 8 ليرات لبنانية او سورية و38 غرشا و15 من الغرش في حال تحوير هذا المعدل يرخص لمفتش البريد والبرق العام في ان يخفض او يرفع المبلغ الاقصى للحوالات التي تصدرها مكاتب البريد اللبنانية او السورية وفقا لمعدل السعر الجديد المتخذ

المادة 2

مادة 2: الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي تدخل احكامه في حيز التنفيذ ابتداء من 15 تشرين الاول 1941

بيروت في 11 تشرين الاول 1941 الجنرال القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو