المادة 1
مادة 1: في مهلة 15 يوما على الاكثر من تاريخ نشر هذا المرسوم تدون رأسا في السجل العقاري الحقوق المكتسبة من قبل شركة مياه بيروت لاجل وضع قسطلها الثاني لدفع المياه في قطع الاراضي الاتية: .......................................................... قطعة الارض المالك ل.ل. .......................................................... رقم 434 برج حمود السيد انطوان الريف 855 ً 065 ً ً بشاره صباغه 562،50 ً 142 ً ورثة جدعون 142 ً 44 و47 ً السيدة مريم كحلا 210 ً 43 و48 ً السادة حمصي اخوان 288 ً 236 انطلياس السيد بشير طعمه 06،50 ً 14 بوشرية ً اميل تابت 136 ..........................................................