All legislation

مرسوم Decree No. 435 04/11/1941

يقضي بأن تدون رأسا في السجل العقاري للحقوق المكتسبة من قبل شركة مياه بيروت لاجل قسطلها الثاني لدفع المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
435
Date
04/11/1941
Official Gazette
Issue 3939, 15/11/1941, p. 8965-8966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 435 تاريخ 04/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في مهلة 15 يوما على الاكثر من تاريخ نشر هذا المرسوم تدون رأسا في السجل العقاري الحقوق المكتسبة من قبل شركة مياه بيروت لاجل وضع قسطلها الثاني لدفع المياه في قطع الاراضي الاتية: .......................................................... قطعة الارض المالك ل.ل. .......................................................... رقم 434 برج حمود السيد انطوان الريف 855 ً 065 ً ً بشاره صباغه 562،50 ً 142 ً ورثة جدعون 142 ً 44 و47 ً السيدة مريم كحلا 210 ً 43 و48 ً السادة حمصي اخوان 288 ً 236 انطلياس السيد بشير طعمه 06،50 ً 14 بوشرية ً اميل تابت 136 ..........................................................

المادة 2

مادة 2: ان قيمة التعويض الممنوح بسبب حقوق الانتفاع المذكورة الى كل من الملاكين اصحاب العلاقة تودعها شركة المياه في الخزينة اللبنانية مسبقا قبل التدوين برسم امانة بدون فائدة

المادة 3

مادة 3: عندما تدفع قيمة الامانة كلها المبينة في المادة 2 السابقة يرد الى شركة مياه بيروت الضمان البالغ 2000 ليرة لبنانية الذي دفعته الى الخزينة اللبنانية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش نائب رئيس مجلس الوكلاء وكيل امانة سر الدولة للاشغال العامة الامضاء: احمد الداعوق