المواد
مادة 1: عينت لجنة غايتها ان تباشر بين 15 تشرين الثاني سنة 1941 و30 نيسان سنة 1942 تفتيش مراكز الاصطياف وهذه اللجنة مؤلفة كما يلي: محافظ المنطقة او قائمقام القضاء مندوب عن البلدية ذات المصلحة مندوب عن مصلحة الصحة والاسعاف العام مندوب عن مديرية الاقتصاد الوطني مندوب عن مكتب السياحة والاصطياف مهندس من المكتب الفني للبلديات
مادة 2: ان مهمة اللجنة المشار اليها هي: 1- المباشرة بتصنيف مراكز الاصطياف ضمن الشروط المعينة في المادة 3 من المرسوم رقم 417 تاريخ 24 ايار سنة 1940 2- التحقق من التحسينات الناتجة ضمن نطاق تنظيم المدن 3- درس اعمال التحسين والتجميل الواجب تنفيذها ايضا 4- تحديد عدد السنوات وتعيين الاعتمادات اللازمة لانجاز الاشغال المشار اليها.
مادة 3: ينظم تقارير مفصلة باعمال اللجنة وترفع هذه التقارير الى مديرية الداخلية على الاكثر في خلال الاسبوع الذي يلي زيارة اللجنة للمنطقة
مادة 4: ان بدل النقل وعند الاقتضاء تعويضات الانتقال العائدة لاعضاء اللجنة تدفعها بلدية بيروت من اصل الرسوم المفروضة على المواد الملتهبة لسنة 1941
مادة 5: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1941
الامضاء: الفرد نقاش
مدير الداخلية
الامضاء: كميل الشدياق