All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 122 20/11/1941

يتعلق بالايداع القانوني للمطبوعات (كتب ومنشورات ومؤلفات موسيقية)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
122
Date
20/11/1941
Official Gazette
Issue 3941, 22/11/1941, p. 8987-8988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترضخ المطبوعات من اي نوع كانت (الكتب المنشورات الدورية الكراسات المصورات الجغرافية الخ) والمؤلفات الموسيقية لايداع نسختين منها في دار الكتب الوطنية يقوم به الطابع من جهة والناشر من جهة ثانية غير انه لا يودع من الصحف والمنشورات الدورية الا نسخة واحدة من قبل الطابع

المادة 2

مادة 2: يجب ان تحمل هذه المنتجات اسم الطابع ومحل اقامته وتاريخ السنة التي طبعت فيها وكذلك يجب ان تحمل الطبعات الجديدة تاريخ السنة التي تمت فيها.

المادة 3

مادة 3: يعفى من الايداع: - المطبوعات الموسومة بالمدنية كالرسائل وبطاقات الدعوات والاعلانات والعناوين والزيارة الخ والرسائل والمغلفات المعنونة. - المطبوعات الموسومة بالادارية كالنماذج وصور السندات والصكوك والبيانات والسجلات الخ المطبوعات الموسومة بالتجارية كالتعرفات والتعليمات واللصاقات وبيانات المساطر الخ

المادة 4

مادة 4: يجب على الطابع ان يودع دار الكتب الوطنية حال فراغه من الطبع نسخة مماثلة للنسخ العادية التي طبعها يرفق هذا الايداع بتصريح مؤرخ وموقع يبين: 1- عنوان المؤلف 2- عدد المطبوع منه 3- اسم منتجه او لقبه المستعار 4- اسم الشخص الذي طبع لحسابه وعنوانه وصفته 5- تاريخ انتهاء الطبع يعطي امين دار الكتب الوطنية او مندوبه وصولا بهذا الايداع

المادة 5

مادة 5: كل شخص ناشرا كان او منتجا ينشر بنفسه مؤلفاته يبيع او يوزع نتاجا من الاصناف المذكورة في المادة الاولى مجبر على ان يودع دار الكتب الوطنية نسخة منه في اثناء الشهر الذي يعرض فيه للبيع نتاجه او يوزعه يرفق الايداع بتصريح مؤرخ وموقع يبين: 1- عنوان المؤلف 2- اسماء المنتج والطابع والناشر 3- تاريخ المباشرة ببيعه 4- سعر المؤلف 5- عدد النسخ المطبوعة منه 6- فيما خص الكتب قطعها بالسنتيمتر 7- عدد الصفحات المطبوعة والصفحات الاضافية 8- تاريخ انتهاء الطبع يعطي امين دار الكتب الوطنية او مندوبه وصولا بهذا الايداع

المادة 6

مادة 6: ان الكتبيين والناشرين والوسطاء الذين يبيعون او يوزعون في لبنان بصفتهم شركاء او مستودعين رئيسيين نتاجا من الاصناف المذكورة في المادة الاولى مطبوعا في الخارج هم مجبرون على ايداع نسختين منها بالشروط المنصوص عنها في المادة السابقة.

المادة 7

مادة 7: يجب على كل مطبعة قائمة في الارض اللبنانية ان تقدم في كانون الاول لائحة بالمطبوعات التي ترضخ للايداع والتي تكون قد طبعتها في بحر السنة. ومن هذه اللوائح يستقي امين دار الكتب الوطنية الاحصاءات للانتاج الادبي في البلاد

المادة 8

مادة 8: يجوز الا يودع غير نسخة واحدة من المؤلفات ذات النسخ الممتازة المحدودة العدد والمرقمة شرط ان تكون تلك النسخة تامة وفي حالة صالحة يقوم بهذا الايداع الناشر او المنتج اذا كان هذا الاخير يبيع منتجات فنه مباشرة

المادة 9

مادة 9: تودع نسختان من المنشورات الموسيقية من قبل الناشر وحده او من قبل المنتج اذا كان يبيع منتجات فنه مباشرة تحتفظ دار الكتب الاهلية بنسخة واحدة وترسل الثانية الى مدير المعهد الموسيقي الوطني.

المادة 10

مادة 10: كل نتاج اودع ثم عمد عند اعادة طبعه الى ادخال تعديلات فيه غير التصحيحات العادية يرضخ لايداع نسختين منه وفاقا لاحكام المادتين 4 و5

المادة 11

مادة 11: يغرم كل تصريح مخالف للحقيقة او ناقص وبصورة عامة كل مخالفة لاحد احكام هذا المرسوم الاشتراعي يقترفها اي من الاشخاص الملزمين بالايداع القانوني بجزاء نقدي يبلغ 5 - 50 ليرة لبنانية ويمكن رفع الجزاء في حالة تكرار المخالفة الى 150 ليرة لبنانية ويجبر المخالف على تحمل النفقات الناتجة عن شراء المنشورات غير المودعة من الاسواق التجارية.

المادة 12

مادة 12: يحال المخالف الى المحكمة البدائية الجزائية اما بناء على طلب من امين دار الكتب الوطنية واما عفوا من قبل النيابة العامة

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للتربية الوطنية والشباب الامضاء: فيليب نجيب بولس