The whole text

قرار رقم 458 تاريخ 20/11/1941 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ابدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1497 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1933 بالنص الاتي: "على رئيس كتاب كل محكمة جزائية - ويدخل تحت هذا التعبير ايضا المحاكم العسكرية باحكامها على احد الملكيين والمحاكم الصلحية باحكامها الجزائية - ان يحيل الى رئيس البوليس العدلي بيانا مطابقا للانموذج المحرر يتضمن كل عقوبة قضي بها بمادة جناية او جنحة اما احكام القباحة التي يمكن اتخاذها اساسا لللتكرار فترسل الى مصلحة السجل العدلي وتدون بسجل خاص بحسب الترتيب الهجائي ولا يعطى عنها بيان الا بناء على طلب الدوائر القضائية

المادة 1 من قرار رقم 458 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189503/article/1/