المادة 1
مادة 1: ممنوع على كل شخص غير مرخص له بمقتضى الانظمة العسكرية ان يشتري بضائع من مخازن الكوبيراتيف او مخازن البيع المخصصة بافراد القوات العسكرية الحليفة. ممنوع ايضا بيع هذه البضائع من قبل مدنيين او عسكريين
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 398 17/11/1941
ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من
رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض
لفرنسا الحرة في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ
24 حزيران سنة 1941
قرر ما يأتي:
مادة 1: ممنوع على كل شخص غير مرخص له بمقتضى الانظمة العسكرية ان يشتري بضائع من مخازن الكوبيراتيف او مخازن البيع المخصصة بافراد القوات العسكرية الحليفة. ممنوع ايضا بيع هذه البضائع من قبل مدنيين او عسكريين
مادة 2: تعاقب كل مخالفة لاحكام المادة السابقة بجزاء نقدي من 10 الى 500 ليرة لبنانية او سروية وبالحبس من 8 ايام الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبات المذكورة. تحال هذه المخالفات دائما الى المحاكم العسكرية
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرروة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة. بيروت في 17 تشرين الثاني 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو