All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 370 05/11/1941

الترخيص باستيراد بيض الدجاج وغيرها من الطيور والشعير معفاة من الرسوم الجمركية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
370
Date
05/11/1941
Official Gazette
Issue 3943, 29/11/1941, p. 9018-9019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 05/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى المواد المذكورة فيما يلي من الرسوم الجمركية عند دخولها الى الدول: بيض الدجاج وغيرها من الطيور: الرقم 27 من تعريفة الجمارك الشعير : الرقم 71 من تعريفة الجمارك

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القرار ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار عدد 137/LR لا سيما في المادة 15 منه

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1941 الحنرال قائد الجيش , القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء; ج. كاترو