المواد
مادة 1: حددت كما يلي الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على اشياء المراسلة المرسلة على خط دول الشرق - افريقيا الاستوائيه الفرنساوية: أ) التحارير والبطاقات البريدية عن كل غرامات : 20 غرشا سوريا او لبنانيا ب ) اشياء المراسلة الاخرى عن كل 50 غراما 20 غرشا سوريا او لبنانيا.
مادة 2: حددت كما يلي اجور النقل الجوي عن كل كيلوغرام غير صاف على خط دول الشرق - افريقيا الاستوائية الفرنساوية. أ) التحارير والبطاقات البريدية: 20 ليرة سورية او لبنانية ب ) اشياء المراسلة الاخرى:4 ليرات سورية او لبنانية
مادة 3: ان الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على المراسلات بالطيارة التي يستأنف ارسالها بطريق الجوالى ما وراء افريقيا الاستوائية الفرنساوية على خطوط جوية اخرى تحسب وفقا لاحكام المادة 11 من القرار عدد 120/LR تاريخ 9 حزيران 1939
مادة 4: ان المراسلات بالطيارة التي مصدرها ادارات البريد الاجنبية والتي تستلمها ادارة البريد السورية - اللبنانية مفتوحة لاستئناف ارسالها على خط دول الشرق افريقيا الاستوائية الفرنساوية تخضع لاجور النقل المشار اليها في المادة 2 اعلاه مع اضافة عشرة- بالماية عليها.
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 27 تشرين الاول 1941
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1941
الجنرال قائد الجيش , القائد الاعلى
والمندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو