All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 363 03/11/1941

تصحيح القرار عدد 332FL/ الصادر في 22-10-1941 بشأن وقف الاموال اليابانية والصينية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
363
Date
03/11/1941
Official Gazette
Issue 3944, 03/12/1941, p. 9029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 363 تاريخ 03/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 5 من القرار عدد 332/FL تاريخ 22 تشرين الاول سنة 1941 المشار اليه اعلاه وابدلت منها المادة 5 الجديدة التالية: المادة 5: يجب ان يفهم بالرعايا والاراضي اليابانية رعايا واراضي امبراطورية اليابان (اليابان - كوره - فورموز- كرافو كيوانتونغ الاراضي المحتلة - جزر المحيط الهادىء الموضوعة تحت الانتداب الياباني ومنشوريا (الجمهورية الصينية)

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار

المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو