All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 367 03/11/1941

رفع بعض الرسوم البريدية الداخلية والدولية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
367
Date
03/11/1941
Official Gazette
Issue 3945, 06/12/1941, p. 9047-9049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 367 تاريخ 03/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت في نظام الشرق الداخلي والنظام الفرنساوي السوري رسوم البريد والمكوس البريدية المذكورة ادناه وحددت كما يلي: الرسائل والرزم المقفلة حتى 20 غراما (الفئة الاولى من الوزن) غ س او غ ل 6 رسم سحب المراسلة او تغيير العنوان بواسطة البريد: رسم رسالة بسيطة مضمونة غ س او غ ل 13،50 بطاقات الزيارة التي لا تتوفر فيها شروط قبولها بالتعريفة المخفضة 6 رسم عن اشعار بالوصول عن ارسالية مضمونة او ذات قيمة مصرح بها او عن طرد بريدي او اشعار بدفع حوالة بريدية: غ س او غ ل أ) عن طلب الاشعار عند الايداع 6 ب ) عن طلب الاشعار عند الايداع 12 رسم المطالبة او طلب الاستعلام عن ارسالية مضمونة او ذات قيمة مصرح بها او عن طرد بريدي او عن حوالة بريدية 12

المادة 2

مادة 2: رفعت في النظام الدولي رسوم البريد والمكوس البريدية المذكورة ادناه وحددت كما يلي: A) الرسوم البريدية أ) الرسوم الرئيسية الرسائل والرزم المقفلة: سانتيم غ عن اول جزء من الوزن (حتى غاية 20 غراما) 15 عن كل جزء اضافي من 20 غراما غير متجزئة 7،50 الاوراق التجارية: عن كل قسم غير متجزىء من 50 غراما 3 ادنى مبلغ يمكن استيفاؤه 15 المطبوعات عن كل قسم غير متجزىء من 50 غراما 3 مساطر البضاعة: عن كل قسم غير متجزىء من 50 غراما 3 ادنى مبلغ يمكن استيفاؤه 6 الرزم الصغيرة: عن كل قسم غير متجزىء من 50 غراما 6 بطاقات الزيارة التي لا تتوفر فيها شروط قبولها 30 بالتعريفة المختفضة 15 ب ) رسوم مختلفة اخرى الضمانة رسم مقطوع 15 اشعار بالوصول عن ارسالية {رسم مقطوع يستوفى عند مضمونة او طرد بريدي {الايداع 15 واشعار بدفع حوالة {رسم مقطوع يستوفى عندما {يطلب الاشعار بعد {الايداع 20 ' سنتيم غ الرسم عن سحب الاشياء او عن تحرير العنوان بطريق البريد 30 رسم المطالبة او طلب الاستعلام عن جميع فئات المراسلات وعن الطرود البريدية والحوالات البريدية 20 B) الرسوم البرقية الثانية التي تدفع مقابل خدمة تقدمها دائرة بريد (النظام الدولي) اشعارات متكسة عن طلب جواب بواسطة رسالة سنتيم غ ان الرسم الذي يجب استيفاؤه عن جواب بواسطة رسالة عادية والذي يضاف الى الرسم الرئيسي البرقي عن اشعار بحصول خدمة بريدية هو: 15 ان ان الرسم الذي يجب استيفاؤه عن جواب بواسطة رسالة مضمونة والذي يضاف الى الرسم الرئيسي البرقي عن اشعار بحصول خدمة بريدية هو 30 اشعارات متكسة مرسلة بطريق البريد ان الاشعارات التكسة التي ترسل بطريق البريد يجب تحريرها بالشكل نفسه الذي تحرر فيه الاشعارات المتبادلة بطريق البريد تخضع هذه الاشعارات لرسوم التخليص التالية: عن الرسالة العادية 15 عن الرسالة المضمونة 30 اذا كان الاشعار المتكس يشتمل على جواب يرسل الجواب دائما بطريق البريد ويضاعف رسم التخليص البرقيات مع اشعار بريدي بالوصول تخضع هذه البرقيات لرسم قدره 15 لا يعاد هذا الرسم في اي حال من الاحوال '

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942

بيروت في 3 تشرين الثاني 1941 الجنرال قائد الجيش , القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو