المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 238/FL الصادر في 23 ايلول سنة 1941 بمنع التجول في البحر ليلا وابدلت منه الاحكام التالية: "المادة 2: ممنوع الصيد بالمراكب الراسية بين غروب الشمس وشروقها".
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 408 24/11/1941
ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من
رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض
لفرنسا الحرة في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ
24 حزيران سنة 1941
وبناء على القرار عدد 238/FL الصادر في 23 ايلول 1941 بمنع
التجول في البحر ليلا
قرر ما يأتي:
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 238/FL الصادر في 23 ايلول سنة 1941 بمنع التجول في البحر ليلا وابدلت منه الاحكام التالية: "المادة 2: ممنوع الصيد بالمراكب الراسية بين غروب الشمس وشروقها".
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.
بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو