المادة 1
مادة 1: يمكن ان تقبل في الجيوش الخاصة تطوعات الضباط الاطباء والصباط الصيدليين والضباط البيطريين ضمن الشروط المحددة في القررا عدد 378/FL تاريخ 8 ت 2 سنة 1941 المنشأة به هيئة ضباط فنيين للجيوش الخاصة.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 379 08/11/1941
ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من
رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض
لفرنسا الحرة في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ
24 حزيران سنة 1941
وبناء على القرار عدد 3045 تاريخ 20 اذار سنة 1930 بتحديد
قانون الجيوش الخاصة والقرارات التي حورت احكام هذا
القانون.
وبناء على القرار عدد 378/FL تاريخ 8 ت 2 سنة 1941 بانشاء
هيئة ضباط فنيين للجيوش الخاصة
قرر ما يأتي:
مادة 1: يمكن ان تقبل في الجيوش الخاصة تطوعات الضباط الاطباء والصباط الصيدليين والضباط البيطريين ضمن الشروط المحددة في القررا عدد 378/FL تاريخ 8 ت 2 سنة 1941 المنشأة به هيئة ضباط فنيين للجيوش الخاصة.
مادة 2: الجنرال المعاون للجنرال القائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 8 ت 2 سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو