All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 379 08/11/1941

بشأن تطوع الضباط الاطباء والضباط الصيدليين والضباط البيطريين من الجيوش الخاصة لمدة الحرب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
379
Date
08/11/1941
Official Gazette
Issue 3945, 06/12/1941, p. 9049-9050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 08/11/1941
Source
Lebanese University

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من

رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض

لفرنسا الحرة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ

24 حزيران سنة 1941

وبناء على القرار عدد 3045 تاريخ 20 اذار سنة 1930 بتحديد

قانون الجيوش الخاصة والقرارات التي حورت احكام هذا

القانون.

وبناء على القرار عدد 378/FL تاريخ 8 ت 2 سنة 1941 بانشاء

هيئة ضباط فنيين للجيوش الخاصة

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن ان تقبل في الجيوش الخاصة تطوعات الضباط الاطباء والصباط الصيدليين والضباط البيطريين ضمن الشروط المحددة في القررا عدد 378/FL تاريخ 8 ت 2 سنة 1941 المنشأة به هيئة ضباط فنيين للجيوش الخاصة.

المادة 2

مادة 2: الجنرال المعاون للجنرال القائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 8 ت 2 سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو