All legislation

مختلف Miscellaneous 11/12/1941

تصحيح للمرسوم عدد 435-N تاريخ 4-11-1941 (القاضي بأن تدون رأسا في السجل العقاري الحقوق المكتسبة من قبل شركة مياه بيروت لاجل قسطلها الثاني لدفع المياه

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
11/12/1941
Official Gazette
Issue 3948, 17/12/1941, p. 9100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 11/12/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: قطعة الارض المالك ل.ل. رقم 1 بوشرية ورثة جدعون 142 بدلا من: رقم 142 برج حمود ورثة جدعون 142

بيروت في 11 كانون الاول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير الاشغال العامة الامضاء: امين السعد