المادة 1
مادة 1: تشمل صلاحية الدرك العسكري المحددة في المادة 189 من قانون القضاء العسكري الاجرام المشهودة المتكونة من سرقة مأكولات او مواد خاصة بالجيش - الفرنساوي او جيش من الجيوش المحالفة او اخفائها او شرائها بصورة غير قانونية- او من اقتناء غير قانوني لاسلحة او ذخائر حربية او من صيد بواسطة منفجرات الخ وبصورة عامة من كل مخالفة لا تتطلب تحقيقا قضائيا ولا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبس و2000 فرنك جزاء نقديا او باحدى هاتين العقوبتين فقط