All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 397 15/11/1941

اعطاء الدرك العسكري للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق الصلاحية بشأن بعض الاجرام المشهودة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
397
Date
15/11/1941
Official Gazette
Issue 3950, 24/12/1941, p. 9140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 397 تاريخ 15/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل صلاحية الدرك العسكري المحددة في المادة 189 من قانون القضاء العسكري الاجرام المشهودة المتكونة من سرقة مأكولات او مواد خاصة بالجيش - الفرنساوي او جيش من الجيوش المحالفة او اخفائها او شرائها بصورة غير قانونية- او من اقتناء غير قانوني لاسلحة او ذخائر حربية او من صيد بواسطة منفجرات الخ وبصورة عامة من كل مخالفة لا تتطلب تحقيقا قضائيا ولا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبس و2000 فرنك جزاء نقديا او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 2

مادة 2: تكون قرارات الدرك العسكري غير قابلة الاعتراض ولا الاستئناف .

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 15 ت 2 سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو