All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 395 14/11/1941

تحوير القرار عدد 268LR/ تاريخ 27-9-1941

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
395
Date
14/11/1941
Official Gazette
Issue 3950, 24/12/1941, p. 9139-9140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 395 تاريخ 14/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار عدد 268/FL وابدلت منها الاحكام التالية: مادة 1: تقوم دوائر الجيش باعادة النظر في اسعار اللوازم التي باعها الجيش والمنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 136/FL فدائرة الهندسة المدفعية ودائرة السيارات ودائرة المخابرات ودائرة التموين ودائرة الصحة ودائرة الطبابة البيطرية ودائرة البريد والدائرة التيبوغرافية تعيد كل منها النظر في اسعار اللوازم التي خرجت من مخازنها

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 14 ت 2 سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو