المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار عدد 268/FL وابدلت منها الاحكام التالية: مادة 1: تقوم دوائر الجيش باعادة النظر في اسعار اللوازم التي باعها الجيش والمنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 136/FL فدائرة الهندسة المدفعية ودائرة السيارات ودائرة المخابرات ودائرة التموين ودائرة الصحة ودائرة الطبابة البيطرية ودائرة البريد والدائرة التيبوغرافية تعيد كل منها النظر في اسعار اللوازم التي خرجت من مخازنها