All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 388 12/11/1941

الترخيص في استيراد انواع دقيق الحبوب من جميع المصادر معفاة من الرسوم الجمركية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
388
Date
12/11/1941
Official Gazette
Issue 3950, 24/12/1941, p. 9139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 388 تاريخ 12/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى الحاصلات المذكورة فيما يلي من الرسوم الجمركية عند دخولها الى دولتي سوريا ولبنان: انواع دقيق الحبوب : الرقم 75 من تعريفة الجمارك

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القرار ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران 1935 لا سيما في المادة 15 منه.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1941 الجنرال قائد الجيش الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو