المواد
مادة 1: الغيت الفقرة ب من المادة 2 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بمنع كل علاقة مع العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء ومراقبة مصالح الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها العدو وابدلت منها الفقرة التالية: ب ) كل شخص طبيعي او معنوي موجود في احد بلدان العدو المدرجة في القائمة الملحقة بهذا القرار او مركزه فيه او انشئت مؤسسته فيه وفقا لقوانين احد هذه البلدان"
مادة 2: تممت بالفقرة التالية المادة 10 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 "يجب ايضا ان تقدم التصريحات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بشأن جميع الاموال والحقوق والمصالح التي للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار اليهم في الفقرة (و) من المادة 2 من هذا القرار. يجب ان يقدم التصريح المذكور في خلال الشهر الذي يلي نشر القائمة المشار اليها في الفقرة (و) المار ذكرها في النشرة الرسمية للاعمال الادارية في المندوبية العامة."
مادة 3: تممت بالفقرة التالية المادة 14 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 "يجوز ايضا ان توضع تحت الحراسة القضائية الاموال والحقوق والمصالح التي لكل شخص طبيعي او معنوي مشار اليه في الفقرة (و) من المادة 2 من هذا القرار"
مادة 4: فيما يتعلق بالاموال والحقوق والمصالح التي للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار اليهم في الفقرة (و) من المادة 2 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 والمدرجين في القوائم المنشورة في النشرة الرسمية قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ يجب ان يقدم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 10 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 المحورة بالمادة 2 من هذا القرار في مهلة شهر ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من القرار عدد 198/FL
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية ألعامة
بيروت في 12 كانون الاول سنة 1941
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو