All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 411 24/11/1941

يقضي بأن تمدد الى 7 كانون الاول سنة 1941 المهلة المحددة في المادة 2 من القرار عدد 288FL/ تاريخ 6-10-1941 بشأن البيوع الجبرية الجارية على العقارات في المدة المتراوحة بين 8-6-1941و16-7-1941

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
411
Date
24/11/1941
Official Gazette
Issue 3951, 27/12/1941, p. 9152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 411 تاريخ 24/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت الى 7 كانون الاول سنة 1941 المهلة المحددة في المادة 2 من القرار عدد 288/FL الصادر في 6 تشرين الاول سنة 1941 بشأن البيوع الجبرية الجارية على العقارات في المدة المتراوحة بين 8 حزيران سنة 1941 و16 تموز سنة 1941

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 24 ت 2 سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو