All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 129 24/12/1941

الغاء المادة 5 من المرسوم الاشتراعي عدد 114 تاريخ 9-10-1941 (تعويض غلاء معيشة لمصلحة موظفي الدولة)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
129
Date
24/12/1941
Official Gazette
Issue 3952, 31/12/1941, p. 9159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 24/12/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي عدد 114/N تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1941 اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1941

المادة 2

مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.

بيروت في 24 كانون اول 1941 رئيس الجمهورية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق