المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار عدد 341/FL تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1941 بشأن- انارة المركبات في زمن الحرب واستدلت منها الاحكام التالية: "المادة الاولى- يجب ان تكون جميع مركبات النقل مشتملة على اجهزة تمكن من تخفيف- النور في اثناء التجول داخل الاماكن الآهلة. يجب فيما يتعلق بالسيارات ان تتخذ التدابير التالية: 1) تصبغ القناديل بلون ازرق كثيف فلا يظهر من خلال الصباغ الا الحرف T المنصوص عليها في الفقرة ب ادناه ب ) يجوز ان يترك في القسم المصبوغ جزء غير مصبوغ على شكل حرف T مركب من خط عمودي بارتفاع 5 سنتيمترات وعرض سنتيمترين ونصف سنتيمتر ومن خط افقي بطول 6 سنتيمترات وثخانة سنتيمترين ونصف سنتيمتر. ج) تصبغ كذلك اضواء الوقوف بازرق كثيف د) تصبغ الاضواء الخلفية بصباغ اسود ولا يظهر منها الا دائرة غير مصبوغة قياس قطرها سنتيمتر واحد اما فيما يتعلق بمركبات الترامواي فيجب ان تكون القناديل الامامية والخلفية وكذلك الانوار الداخلية مصبوغة باللون الازرق."