All legislation

قرار Decision No. 494 22/12/1941

بتحوير القرار عدد 341-FL الصادر في 27 تشرين الاول سنة 1941 بشأن انارة المركبات في زمن الحرب

Type
قرار · Decision
Number
494
Date
22/12/1941
Official Gazette
Issue 3953, 03/01/1942, p. 9171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 494 تاريخ 22/12/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار عدد 341/FL تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1941 بشأن- انارة المركبات في زمن الحرب واستدلت منها الاحكام التالية: "المادة الاولى- يجب ان تكون جميع مركبات النقل مشتملة على اجهزة تمكن من تخفيف- النور في اثناء التجول داخل الاماكن الآهلة. يجب فيما يتعلق بالسيارات ان تتخذ التدابير التالية: 1) تصبغ القناديل بلون ازرق كثيف فلا يظهر من خلال الصباغ الا الحرف T المنصوص عليها في الفقرة ب ادناه ب ) يجوز ان يترك في القسم المصبوغ جزء غير مصبوغ على شكل حرف T مركب من خط عمودي بارتفاع 5 سنتيمترات وعرض سنتيمترين ونصف سنتيمتر ومن خط افقي بطول 6 سنتيمترات وثخانة سنتيمترين ونصف سنتيمتر. ج) تصبغ كذلك اضواء الوقوف بازرق كثيف د) تصبغ الاضواء الخلفية بصباغ اسود ولا يظهر منها الا دائرة غير مصبوغة قياس قطرها سنتيمتر واحد اما فيما يتعلق بمركبات الترامواي فيجب ان تكون القناديل الامامية والخلفية وكذلك الانوار الداخلية مصبوغة باللون الازرق."

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القرار ابتداء من 5 كانون الثاني سنة 1942

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو