المادة 3
ان بدل الايجار المتفق عليه في العقود المبرمة قبل اول ايلول سنة 1939 او التي تجددت بعد هذا التاريخ يمكن زيادته خلال مدة التمديد وفاقا للمعدل التالي المعتبر حدا اقصى: اولا- لعقود ايجار العقارات المعدة للتجارة او للصناعة وكذلك المعدة للمهن الحرة:
من 1 الى 250 ل.ل. 0/0 15
من 251 الى 500 ل.ل. 20 بالمئة
من 501 فما فوق 25
ثانيا- لعقود ايجار العقارات المعدة للسكن وخلافه:
من 1 الى 250 ل.ل. 10 بالمئة
من 251 الى 500 ل.ل. 15 بالمئة
من 501 فما فوق 20 بالمئة
على ان عقود الايجار المذكورة اعلاه لا يمكن ان تخضع لاحكام هذه المادة الا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942