All legislation

قرار Decision No. 426 28/11/1941

بتحوير المواد 6 و8 و9 و10 من القرار عدد 16-LR تاريخ 30 كانون الثاني 1935 فيما يتعلق بموسم سنة 1942 الزراعي

Type
قرار · Decision
Number
426
Date
28/11/1941
Official Gazette
Issue 3954, 07/01/1942, p. 9192-9193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 426 تاريخ 28/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فيما يتعلق بمجموع اراضي لبنان وسوريا وباستثناء المنطقة العلوية المستقلة استقلالا اداريا قد حورت وفقا للجدول ادناه التواريخ المنصوص عليها في القرار عدد 16/LR تاريخ 30 كانون الثاني 1935 المتعلقة بتحضير ونشر رخص زراعة التبغ لموسم 1942: رقم المادة نوع المعاملة التواريخ من القرار 16/LR

6 نشر المرسوم او القرار المتعلق قبل 5 كانون بتوزيع مساحات الزراعة قرية الاول سنة قرية 1941 8 مهلة استلام التصريحات المقدمة من 6 الى 25 للمختارين كانون الاول 1941 8 مهلة استلام التصريحات المقدمة من 26 الى 31 للقائم مقامين كانون الاول سنة 1941 9 نشر القوائم او القرار التكميلي قبل 15 كانون للتوزيع- بين القرى الثاني سنة 1942 10 نشر القوائم الاسمية برخص قبل 5 شباط سنة الزراعة 1942 10 تبليغ القوائم الاسمية لادارة الاحتكار قبل 10 شباط سنة 1942

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو