المادة 1
مادة 1: فيما يتعلق بمجموع اراضي لبنان وسوريا وباستثناء المنطقة العلوية المستقلة استقلالا اداريا قد حورت وفقا للجدول ادناه التواريخ المنصوص عليها في القرار عدد 16/LR تاريخ 30 كانون الثاني 1935 المتعلقة بتحضير ونشر رخص زراعة التبغ لموسم 1942: رقم المادة نوع المعاملة التواريخ من القرار 16/LR
6 نشر المرسوم او القرار المتعلق قبل 5 كانون بتوزيع مساحات الزراعة قرية الاول سنة قرية 1941 8 مهلة استلام التصريحات المقدمة من 6 الى 25 للمختارين كانون الاول 1941 8 مهلة استلام التصريحات المقدمة من 26 الى 31 للقائم مقامين كانون الاول سنة 1941 9 نشر القوائم او القرار التكميلي قبل 15 كانون للتوزيع- بين القرى الثاني سنة 1942 10 نشر القوائم الاسمية برخص قبل 5 شباط سنة الزراعة 1942 10 تبليغ القوائم الاسمية لادارة الاحتكار قبل 10 شباط سنة 1942