المادة 1
مادة 1: تستوفى نقدا الرسوم المفروضة على الحوالات الصادرة من دول الشرق من اية فئة كانت والتابعة لاي نظام كان تصبح هذه الرسوم نهائيا ملكا لخزينة الدولة او المنطقة التي تودع فيها النقود حالا بعد ايداعها ولا يمكن ارجاعها في اي حال من الاحوال.
قرار Decision No. 442 28/11/1941
مادة 1: تستوفى نقدا الرسوم المفروضة على الحوالات الصادرة من دول الشرق من اية فئة كانت والتابعة لاي نظام كان تصبح هذه الرسوم نهائيا ملكا لخزينة الدولة او المنطقة التي تودع فيها النقود حالا بعد ايداعها ولا يمكن ارجاعها في اي حال من الاحوال.
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 28 تشرين ثاني 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو