All legislation

قرار Decision No. 442 28/11/1941

بشأن الرسوم المفروضة على الحوالات البريدية والبرقية في جميع الانظمة في دول الشرق

Type
قرار · Decision
Number
442
Date
28/11/1941
Official Gazette
Issue 3955, 10/01/1942, p. 9199-9200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 442 تاريخ 28/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى نقدا الرسوم المفروضة على الحوالات الصادرة من دول الشرق من اية فئة كانت والتابعة لاي نظام كان تصبح هذه الرسوم نهائيا ملكا لخزينة الدولة او المنطقة التي تودع فيها النقود حالا بعد ايداعها ولا يمكن ارجاعها في اي حال من الاحوال.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 28 تشرين ثاني 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو