المادة 1
مادة 1: ان مصاريف واجرة الحراس القضائيين السابقين التي حدد مبلغها نهائيا بقرارات من رؤساء المحاكم المختلطة في بيروت ودمشق وحلب تدفع لاصحابها بناء على حوالات ينظمها الحارس القضائي العام.
قرار Decision No. 443 28/11/1941
مادة 1: ان مصاريف واجرة الحراس القضائيين السابقين التي حدد مبلغها نهائيا بقرارات من رؤساء المحاكم المختلطة في بيروت ودمشق وحلب تدفع لاصحابها بناء على حوالات ينظمها الحارس القضائي العام.
مادة 2: تعتبر الدفعات الجارية تنفيذا للمادة السابقة كنفقات الحراسة القضائية العامة وتقبل في حساب السلفات الخاص المفتوح بموجب احكام المادة 35 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي بوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة. (1)
بيروت في 28 ت 2 سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو