All legislation

قرار Decision No. 444 29/11/1941

بتوقيف احكام القرار عدد 152-LR تاريخ 5 تموز 1935 بتنظيم استيراد المواد الدهنية ومرورها بالترانزيت واعادة تصديرها

Type
قرار · Decision
Number
444
Date
29/11/1941
Official Gazette
Issue 3956, 14/01/1942, p. 9219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 444 تاريخ 29/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توقف حتى صدور امر اخر احكام المادة 3 من القرار عدد 152/LR تاريخ 5 تموز سنة 1935 فيما يتعلق باستيراد المواد الدهنية النباتية الاصل: زيت القطن وزيت السوجا وزيت دوار الشمس وزيت البلميست وزيت النخل باستثناء الحاصلات الممزوجة بعضها ببعض او بحاصلات اخرى

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1941 الجنرال قائد الجيش , القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو