المادة 1
مادة 1: عين المسيو جيريو (Girieud) قنصل فرنسا العام حارسا قضائيا عاما وحددت وظائفه- بموجب القرار عدد 300/FL تاريخ 14 تشرين الاول سنة 1941 وعدد 383/FL تاريخ 12- تشرين الثاني سنة 1941 وبالقرار عدد 407/FL تاريخ 19 تشرين الثاني سنة 1941
قرار Decision No. 469 22/12/1941
مادة 1: عين المسيو جيريو (Girieud) قنصل فرنسا العام حارسا قضائيا عاما وحددت وظائفه- بموجب القرار عدد 300/FL تاريخ 14 تشرين الاول سنة 1941 وعدد 383/FL تاريخ 12- تشرين الثاني سنة 1941 وبالقرار عدد 407/FL تاريخ 19 تشرين الثاني سنة 1941
مادة 2: منح المسيو جيريو قنصل فرنسا العام الحارس القضائي العام صلاحيات المندوب العام المفوض فيما يتعلق بالشذوذ عن منع تعاطي العلاقات مع البلاد العدوة والبلدان التي يحتلها العدو وقد نص على هذا الشذوذ في المادة 1 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941
مادة 3: منح المسيو جيريو قنصل فرنسا العام الحارس القضائي العام صلاحيات المندوب العام المفوض فيما يتعلق بالشذوذ عن ايداع مبالغ في بنك سوريا ولبنان في حساب الحارس القضائي العام وقد نص على تلك الصلاحيات في الفقرة الاخيرة من المادة 4 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 المتمم بالقرار عدد 300/FL تاريخ 14 تشرين الاول سنة 1941
مادة 4: الغي القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بتعيين الحارس القضائي العام على اموال العدو وعل مصالح الاشخاص الموجودين في البلاد التي يحتلها العدو والقرار عدد 200/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بمنح الحارس القضائي العام بعض الصلاحيات الممنوحة للمندوب العام المفوض والقرار عدد 301/FL تاريخ 14 تشرين الاول سنة 1941 بمنح الحارس القضائي العام بعض الصلاحيات الممنوحة للمندوب العام المفوض تبقى صالحة الشذوذات التي منحها بصورة قانونية الحارس القضائي العام بموجب القرار عدد 199/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 وعدد 200/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 وعدد 301/FL تاريخ 14 تشرين الاول سنة 1941
مادة 5: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1).
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1941 الجنرال قائد الجيش , القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو