All legislation

قرار Decision No. 468 12/12/1941

بتتميم المادة 2 - الفقرة ب - والمادة 10 والمادة 14 من القرار عدد 198-EL الصادر في 10 ايلول سنة 1941 بمنع كل علاقة مع العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء ومراقبة مصالح الاشخاص الموجودين في اراض يحتلها العدو

Type
قرار · Decision
Number
468
Date
12/12/1941
Official Gazette
Issue 3958, 21/01/1942, p. 9248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 468 تاريخ 12/12/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة ب من المادة 2 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بمنع كل علاقة مع العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء ومراقبة مصالح الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها العدو وابدلت منها الفقرة التالية: "ب ) كل شخص طبيعي او معنوي موجود في احد بلدان العدو المدرجة في القائمة الملحقة بهذا القرار او مركزه فيه او انشئت مؤسسته فيه وفقا لقوانين احد هذه البلدان"

المادة 2

مادة 2: تممت بالفقرة التالية المادة 10 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941: "يجب ايضا ان تقدم التصريحات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بشأن جميع الاموال والحقوق والمصالح التي للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار اليهم في الفقرة (و) من المادة 2 من هذا القرار. ويجب ان يقدم التصريح المذكور في خلال الشهر الذي يلي نشر القائمة المشار اليها في الفقرة (و) المار ذكرها في النشرة الرسمية للاعمال الادارية في المندوبية العامة."

المادة 3

مادة 3: تممت بالفقرة التالية المادة 14 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941: "يجوز ايضا ان توضع تحت الحراسة القضائية الاموال والحقوق والمصالح التي لكل شخص طبيعي او معنوي مشار اليه في الفقرة (و) من المادة 2 من هذا القرار."

المادة 4

مادة 4: فيما يتعلق بالاموال والحقوق والمصالح التي للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار اليهم في الفقرة (و) من المادة 2 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 والمدرجين في القوائم المنشورة في النشرة الرسمية قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ يجب ان يقدم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 10 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 المحورة بالمادة 2 من هذا القرار في مهلة شهر ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من القرار عدد 198/FL.

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة. (1)

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1941 والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو