All legislation

قرار Decision No. 492 21/12/1941

بزيادة رسم المراقبة الموضوع على الافلام السينمائية

Type
قرار · Decision
Number
492
Date
21/12/1941
Official Gazette
Issue 3959, 24/01/1942, p. 9260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 492 تاريخ 21/12/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع معدل رسم المراقبة المحدد بالقرار عدد 28/LR تاريخ 2 شباط 1940 المشار اليه اعلاه من 70 (سبعين) الى 100 (مئة) غرش لبناني وسوري عن كل كيلوغرام من الافلام المقدمة للمراقبة.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942 (كانون الثاني سنة الف وتسعماية واثنتين واربعين)

بيروت في 21 كانون الاول 1941 والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو