المادة 1
مادة 1: يرفع من مليون الى مليوني قطعة اي من خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية الى خمسين الف ليرة لبنانية مجموع قطع النقد من فئة غرشين ونصف المرخص للجمهورية اللبنانية في اصدارها
قرار Decision No. 493 21/12/1941
مادة 1: يرفع من مليون الى مليوني قطعة اي من خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية الى خمسين الف ليرة لبنانية مجموع قطع النقد من فئة غرشين ونصف المرخص للجمهورية اللبنانية في اصدارها
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 21 كانون الاول سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو