All legislation

قرار Decision No. 493 21/12/1941

بالترخيص للجمهورية اللبنانية في اصدار قطع نقد

Type
قرار · Decision
Number
493
Date
21/12/1941
Official Gazette
Issue 3959, 24/01/1942, p. 9260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 493 تاريخ 21/12/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع من مليون الى مليوني قطعة اي من خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية الى خمسين الف ليرة لبنانية مجموع قطع النقد من فئة غرشين ونصف المرخص للجمهورية اللبنانية في اصدارها

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو