المادة 1
مادة 1: تممت القائمة A الملحقة بالقرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بان يضاف اليها البلدان المذكورة فيما يلي: بلغاريا فنلنده المجر رومانيا اليابان
قرار Decision No. 497 23/12/1941
ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف
من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض
لفرنسا الحرة في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنسويين الاحرار الصادرة بتاريخ
14 حزيران سنة 1941
وبناء على القرار عدد 198/FL الصادر في 10 ايلول سنة 1941
بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم
الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة والمراقبة على
مصالح الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها العدو
قرر ما يأتي:
مادة 1: تممت القائمة A الملحقة بالقرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بان يضاف اليها البلدان المذكورة فيما يلي: بلغاريا فنلنده المجر رومانيا اليابان
مادة 2: تحذف فنلنده والمجر ورومانيا من القائمة الملحقة بالقرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941. وتضاف التايلاند التي يحتلها اليابان الى القائمة B المذكورة
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)