All legislation

قرار Decision No. 497 23/12/1941

بتتميم وتحوير القائمتين B وA الملحقتين بالقرار عدد 198-FL الصادر في 10 ايلول 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراض التي يحتلها العدو وتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة- والمراقبة على مصالح الاشخاص الموجودين في اراضي يحتلها العدو

Type
قرار · Decision
Number
497
Date
23/12/1941
Official Gazette
Issue 3961, 31/01/1942, p. 9308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 497 تاريخ 23/12/1941
Source
Lebanese University

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف

من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض

لفرنسا الحرة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنسويين الاحرار الصادرة بتاريخ

14 حزيران سنة 1941

وبناء على القرار عدد 198/FL الصادر في 10 ايلول سنة 1941

بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم

الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة والمراقبة على

مصالح الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها العدو

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت القائمة A الملحقة بالقرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بان يضاف اليها البلدان المذكورة فيما يلي: بلغاريا فنلنده المجر رومانيا اليابان

المادة 2

مادة 2: تحذف فنلنده والمجر ورومانيا من القائمة الملحقة بالقرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941. وتضاف التايلاند التي يحتلها اليابان الى القائمة B المذكورة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)