المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة مفتش عام الدوائر الادارية في وزارة العدلية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 138 28/01/1942
مادة 1: الغيت وظيفة مفتش عام الدوائر الادارية في وزارة العدلية.
مادة 2: انشئت وظيفة قاض لدى محكمة بداية بيروت علاوة عن العدد المحدد في الجدول A الملحق بالقرار رقم 242/FL الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941
مادة 3: تسري احكام هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق نائب مجلس الوزراء, وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس