All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 138 28/01/1942

بالغاء وظيفة مفتش عام الدوائر الادارية في العدلية وانشاء وظيفة قاض لدى محكمة بداية بيروت

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
138
Date
28/01/1942
Official Gazette
Issue 3961, 31/01/1942, p. 9304-9305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 28/01/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وظيفة مفتش عام الدوائر الادارية في وزارة العدلية.

المادة 2

مادة 2: انشئت وظيفة قاض لدى محكمة بداية بيروت علاوة عن العدد المحدد في الجدول A الملحق بالقرار رقم 242/FL الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941

المادة 3

مادة 3: تسري احكام هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق نائب مجلس الوزراء, وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس