All legislation

مرسوم Decree No. 178 30/01/1942

بالغاء قرار امانة سر الدولة رقم 2864 تاريخ 22 شباط 1941 (تعويضات عن بيع الحنطة)

Type
مرسوم · Decree
Number
178
Date
30/01/1942
Official Gazette
Issue 3962, 04/02/1942, p. 9328-9329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 178 تاريخ 30/01/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي قرار امانة سر الدولة رقم 2864 تاريخ 22 شباط سنة 1941 اعتبارا من تاريخ اول شباط سنة 1942

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني