المادة 1
ريثما يوضع نظام نهائي لتوزيع مياه بحيرة اليمونه لري سهل بعلبك فأن توزيع مياه الري في المناطق التي يمكن تموينها بواسطة الانشاآت المبنية حتى الان يجري ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 169 27/01/1942
ريثما يوضع نظام نهائي لتوزيع مياه بحيرة اليمونه لري سهل بعلبك فأن توزيع مياه الري في المناطق التي يمكن تموينها بواسطة الانشاآت المبنية حتى الان يجري ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.
تتألف المناطق التي تمون بمياه الري من منطقتين محدودتين كما يلي:
المنطقة (A) - اراض تشرف عليها القناة الرئيسية (OA) والقناة (OG) وتمديدها (GH) واصلة الان الى (المحلة الجامعة) في دير الاحمر.
المنطقة (B) اراض واقعة تحت مخرج نفق اليمونه وفوق القناتين OG-OA وتمديدها GH تمون اراضي المنطقة A بالفروع الثلاث الاتية:
القناة الرئيسية OA الذاهبة من الحوض الاساسي الى بوضاي القناة OG وتمديدها الحالي حتى قرية دير الاحمر مخرج الحوض O نحو المسيل تمون اراضي المنطقة B والانشاآت (قناة مقفولة وشلال) الكائنة بين مخرج النفق والحوض الاساسي.
يمكن للادارة في بحر السنة ان توقف توزيع المياه بعضها او كلها او عن احدى المنطقتين اما بالفروع واما بمجموع الشبكة اذا قضت بذلك ضرورة الترميم او الاصلاح.
يستوفى عن الهكتار المروي في المنطقتين عائدات سنوية حدد مقدارها موقتا بخمس وعشرين ليرة لبنانية (25) لن تزيد الكمية القصوى المفروضة للهكتار على ليتر واحد في الثانية ويمكن انقاصها الى ثلث ليتر في الثانية عندما انجاز الشبكة يجعل تسربات المياه في الاقنية معدومة.
كل فصل ري يحسب من 15 نيسان الى 15 تشرين الاول, ويمكن تقديم طلبات السقي في كل حين بيد ان المياه لا تعطى الا بعد تأدية العائدات التي تتوجب على كل هكتار مروي مهما كان عدد ايام السقي.
المصلحة المائية مكلفة بادارة ومراقبة وصيانة وحفظ جميع التركيبات وهي تؤمن المراقبة والتفتيش الدوري لكمية المياه الموزعة ويكون لها حق قطع المياه عن المشتركين الذين لا يتقيدون تمامً باحكام هذا النظام او الانظمة التي ستوضع في المستقبل خصوصا فيما يتعلق بتعريفة البيع وطريقة توزيع المياه ونصيب الهكتار.
ان المخالفات لهذا المرسوم يضبطها العمال المحلفون الذين تعينهم ادارة الاشغال العامة.
يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الاشغال العامة الامضاء: امين السعد