المادة 1
مادة 1: يعين اعضاء دائمين لسنة 1942 في اللجنة المكلفة باثبات مرض الموظفين المحالين الى التقاعد او بتعويض صرف : السادة: وزير الصحة والاسعاف العام او مندوب عنه رئيس مستشار الصحة والاسعاف العام عضو نقولا زبال, مفتش المالية " الدكتور يوسف فرحات , طبيب مراقب " الدكتور الياس صفير, طبيب الصحة "