All legislation

مرسوم Decree No. 200 09/02/1942

بتعيين اعضاء دائمين لسنة 1942 في اللجنة المكلفة باثبات مرض الموظفين المحالين الى التقاعد او بتعويض صرف

Type
مرسوم · Decree
Number
200
Date
09/02/1942
Official Gazette
Issue 3966, 18/02/1942, p. 9379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 200 تاريخ 09/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين اعضاء دائمين لسنة 1942 في اللجنة المكلفة باثبات مرض الموظفين المحالين الى التقاعد او بتعويض صرف : السادة: وزير الصحة والاسعاف العام او مندوب عنه رئيس مستشار الصحة والاسعاف العام عضو نقولا زبال, مفتش المالية " الدكتور يوسف فرحات , طبيب مراقب " الدكتور الياس صفير, طبيب الصحة "

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط