المادة 1
مادة 1: اذا ارتكبت مخالفات القرارات عدد 147/LR و341/FL و494/FL المتعلقة بالانارة في- زمن الحرب بعد تاريخ هذا الامر الاداري وجب احالتها الى المحاكم العسكرية ايا- كان مرتكبوها
غير محدد Unspecified No. 34 14/01/1942
مادة 1: اذا ارتكبت مخالفات القرارات عدد 147/LR و341/FL و494/FL المتعلقة بالانارة في- زمن الحرب بعد تاريخ هذا الامر الاداري وجب احالتها الى المحاكم العسكرية ايا- كان مرتكبوها
مادة 2: الجنرال معاون القائد الاعلى مكلف تطبيق هذا الامر الاداري/
بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو