All legislation

مرسوم Decree No. 215 12/02/1942

بتعيين موعد اختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
215
Date
12/02/1942
Official Gazette
Issue 3967, 21/02/1942, p. 9393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 215 تاريخ 12/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق في الرابع عشر من شهر شباط سنة 1942 موعدً لاختتام الصيد في جميع الاراضي اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة

المادة 2

مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1943 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدع الحاجة الى ذلك.

بيروت في 13 شباط سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد