المادة 1
مادة 1: يعفى الصنف المذكور فيما يلي من الرسوم الجمركية عند دخوله دول الشرق: الذرة: الرقم 73 من تعريفة الجمارك
قرار Decision No. 41 21/01/1942
مادة 1: يعفى الصنف المذكور فيما يلي من الرسوم الجمركية عند دخوله دول الشرق: الذرة: الرقم 73 من تعريفة الجمارك
مادة 2: تطبق احكام هذا القرار ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار 137/LR تاريخ 15 حزيران سنة 1935 لا سيما المادة 25 منه.
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 21 ك2 سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو