All legislation

قرار Decision No. 41 21/01/1942

بالترخيص في استيراد الذرة من جميع المصادر معفاة من الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
21/01/1942
Official Gazette
Issue 3967, 21/02/1942, p. 9395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 21/01/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى الصنف المذكور فيما يلي من الرسوم الجمركية عند دخوله دول الشرق: الذرة: الرقم 73 من تعريفة الجمارك

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القرار ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار 137/LR تاريخ 15 حزيران سنة 1935 لا سيما المادة 25 منه.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 21 ك2 سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو