المادة 1
مادة 1: ان المادة الاول من المرسوم رقم 4111 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1939 والمعدل في 31 ايار سنة 1941 قد ألغيت وأبدلت بها الاحكام التالية: تتشكل اللجنة العليا للدفاع السلبي في الاراضي اللبنانية من: الرئيس = وزير الدفاع الوطني الاعضاء: ممثل من المندوبية العامة ممثل عن الجنرال القائد الاعلى للقوات الفرنسية الحرة في الشرق قومندان الجندرمه اللبنانية مدير البوليس ممثل عن وزارة الصحة والاسعاف العام ممثل عن المراقبة العامة للدوائر الادارية امين السر العام= مستشار بلدية بيروت تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ولها ان تستمع جميع الاشخاص الذين يرى رئيس اللجنة ضرورة لدعوتهم.