The whole text

مرسوم رقم 240 تاريخ 18/02/1942 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: توضع ملفات الموظفين الشخصية في كل وزارة من صورتين فتحتفظ الوزارة صاحبة الشأن بصورة وترسل الصورة الثانية الى مديرية دائرة الموظفين. تؤمن مديرية دائرة الموظفين حفظ الصورة الثانية من هذه الملفات . لا يجوز ان يعرض على توقيع رئيس الوزارة ورئيس الجمهورية اي اقتراح بالتعيين او بالترقية او بالعزل او بالاحالة الى التقاعد او بالصرف من الخدمة او بمنح اجازة ما لم يكن مشفوعا برأي مدير دائرة الموظفين في ما يتعلق بقانونية الاقتراح المعروض وعلاوة على ذلك فان الاقتراحات المتعلقة بالتعيين وبالترقية يجب ان تعرض مسبقا على وزارة المالية لاخذ رأي وتأشير مراقب المصروفات المعقودة. كل قرار وزاري بمنح اجازة يبلغ مسبقا الى مدير دائرة الموظفين للتدقيق وللتأشير. وكذلك فأن كل قرار وزاري يتعلق بالتعيين او بالنقل او الترقي او الصرف من الخدمة او العزل او بأية عقوبة أخرى تأديبية تتناول الموظفين والمأمورين الموقتين او الخارجين عن الملاك يجب ان يبلغ مسبقا الى مدير دائرة الموظفين للتأشير

المادة 3 من مرسوم رقم 240 تاريخ 18/02/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189588/article/3/