All legislation

مرسوم Decree No. 243 18/02/1942

بافتتاح معاملة تصنيف موقع وادي العرايش في زحله لوضعه في لائحة المناظر الطبيعية

Type
مرسوم · Decree
Number
243
Date
18/02/1942
Official Gazette
Issue 3968, 25/02/1942, p. 9414-9415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 243 تاريخ 18/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت معاملة تصنيف موقع وادي العرايش في زحلة لوضعه في لائحة المناظر الطبيعية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 18 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التجارة والصناعة الامضاء: الفرد السكاف