المادة 1
مادة 1: فتحت معاملة تصنيف موقع وادي العرايش في زحلة لوضعه في لائحة المناظر الطبيعية
مرسوم Decree No. 243 18/02/1942
مادة 1: فتحت معاملة تصنيف موقع وادي العرايش في زحلة لوضعه في لائحة المناظر الطبيعية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 18 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التجارة والصناعة الامضاء: الفرد السكاف