المادة 1
مادة 1: تحذف من القائمة ب الملحقة بالقرار 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بلغاريا التي اضيفت الى القائمة أ الملحقة بالقرار المذكور بموجب المادة الاولى من القرار 497/FL تاريخ 23 كانون الاول سنة 1941 (1)
قرار Decision No. 46 21/01/1942
ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف
من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض
لفرنسا الحرة في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ
24 حزيران سنة 1941
وبناء على القرار عدد 198/FL الصادر في 10 ايلول سنة 1941
بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم
الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة والمراقبة
على مصالح الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها العدو
وبناء على القرار عدد 497/FL الصادر في 23 كانون الاول سنة
1941 بتتميم وتحوير القائمتين (أ) و (ب ) الملحقتين بالقرار
عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941
قرر ما يأتي:
مادة 1: تحذف من القائمة ب الملحقة بالقرار 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بلغاريا التي اضيفت الى القائمة أ الملحقة بالقرار المذكور بموجب المادة الاولى من القرار 497/FL تاريخ 23 كانون الاول سنة 1941 (1)
بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو