All legislation

قرار Decision No. 46 21/01/1942

بتحوير القائمة الملحقة بالقرار عدد 198-FL تاريخ 10 ايلول 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة والمراقبة على مصالح الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها العدو

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
21/01/1942
Official Gazette
Issue 3968, 25/02/1942, p. 9418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 21/01/1942
Source
Lebanese University

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف

من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض

لفرنسا الحرة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ

24 حزيران سنة 1941

وبناء على القرار عدد 198/FL الصادر في 10 ايلول سنة 1941

بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم

الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة والمراقبة

على مصالح الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها العدو

وبناء على القرار عدد 497/FL الصادر في 23 كانون الاول سنة

1941 بتتميم وتحوير القائمتين (أ) و (ب ) الملحقتين بالقرار

عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف من القائمة ب الملحقة بالقرار 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بلغاريا التي اضيفت الى القائمة أ الملحقة بالقرار المذكور بموجب المادة الاولى من القرار 497/FL تاريخ 23 كانون الاول سنة 1941 (1)

بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو