All legislation

مرسوم Decree No. 289 26/02/1942

بتعيين اعضاء في لجان الاعتراضات عن سنة 1943

Type
مرسوم · Decree
Number
289
Date
26/02/1942
Official Gazette
Issue 3970, 04/03/1942, p. 9454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 289 تاريخ 26/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين, عن سنة 1942, اعضاء في لجان الاعتراضات المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 124/N تاريخ 20 تشرين الثاني سنة 1941 وفي المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 137/NI تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1942: في محافظة بيروت السادة: نقولا زبال, مفتش المالية فؤاد سعاده, عضو لجنة المدينة في محافظة لبنان الشمالي ادوار شماس , مفتش المالية فؤاد رافعي, عضو مجلس الادارة في محافظة جبل لبنان ابراهيم فهمي, مفتش المالية بشاره خوري كرم, عضو مجلس الادارة في محافظة لبنان الجنوبي نسيب شكري, مفتش المالية يوسف نخله رزق الله, عضو مجلس الادارة في محافظة البقاع الياس تيان, مفتس المالية فؤاد حبيب الخوري, عضو مجلس الادارة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 26 شباط سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق