المادة 1
مادة 1: عين, عن سنة 1942, اعضاء في لجان الاعتراضات المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 124/N تاريخ 20 تشرين الثاني سنة 1941 وفي المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 137/NI تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1942: في محافظة بيروت السادة: نقولا زبال, مفتش المالية فؤاد سعاده, عضو لجنة المدينة في محافظة لبنان الشمالي ادوار شماس , مفتش المالية فؤاد رافعي, عضو مجلس الادارة في محافظة جبل لبنان ابراهيم فهمي, مفتش المالية بشاره خوري كرم, عضو مجلس الادارة في محافظة لبنان الجنوبي نسيب شكري, مفتش المالية يوسف نخله رزق الله, عضو مجلس الادارة في محافظة البقاع الياس تيان, مفتس المالية فؤاد حبيب الخوري, عضو مجلس الادارة