المادة 1
مادة 1: أبدلت الاحكام التالية من احكام الفقرة 3 من المادة 12 من القرار عدد 48 LR تاريخ 9 اذار سنة 1940: "3- ان لا يكون تجاوز سن الاربعين في السنة التي يجري فيها الامتحان وان يكون قد قضى بتاريخ الامتحان 5 سنوات على الاقل في الخدمة كمأمور اصيل"