المادة 1
مادة 1: ان شروط الاقدمية في الخدمة المفروضة على المرشحين للدخول في الامتحان الخاص للحصول على وظيفة مأمور في البريد والبرق تخفض من خمس الى ثلاث سنوات تكون قد انقضت في السنة التي يجري فيها الامتحان
قرار Decision No. 62 27/01/1942
مادة 1: ان شروط الاقدمية في الخدمة المفروضة على المرشحين للدخول في الامتحان الخاص للحصول على وظيفة مأمور في البريد والبرق تخفض من خمس الى ثلاث سنوات تكون قد انقضت في السنة التي يجري فيها الامتحان
مادة 2: ألغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو