المادة 1
مادة 1 حددت كما يلي معدلات التوزيع المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 84/LR تاريخ 24 نيسان 1940 والمحورة بالقرار عدد 155/LR تاريخ 24 حزيران 1941: 50 بالمائة للخزينة 18 بالمائة للمصادرين سواء أكانوا من مأموري الجمرك او غرباء عنه 7 بالمائة للرؤساء الذين لا تمنعهم رتبتهم في الوظيفة من تقاضي هذه المكافأة 15 بالمائة لصندوق المصادرات المشترك 10 بالمائة لجمعية التعاون العامة لمأموري الجمارك في سوريا ولبنان.