All legislation

قرار Decision No. 78 06/02/1942

بشأن فتح خط لاسلكي بين بيروت وبابيت والتصديق على الحصة التي تعود لشركة راديو الشرق من الرسم الذي يستوفى عن كل كلمة عادية مرسلة على هذا الخط

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
06/02/1942
Official Gazette
Issue 3972, 11/03/1942, p. 9493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 06/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة راديو الشرق في فتح خط لاسلكي بين مركزها في بيروت ومركز ادارة البريد والبرق والتلفون للمستعمرات الفرنساوية في اوقيانيا في بابيت (تايتي)

المادة 2

مادة 2: صدق على الحصة التي تعود من الرسم المفروض على كل كلمة عادية وقدره 1،80 فرنك ذهب لشركة راديو الشرق عن البرقيات المرسلة من دول الشرق على هذا الخط يمكن وفقا لاحكام النظام البرقي الدولي تخفيض او زيادة هذه الحصة حسب نوع البرقيات المطبقة عليها (برقيات الصحف والبرقيات المستعجلة الخ...)

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذا الخط بالاتفاق بين شركة راديو الشرق ومفتش البريد والبرق العام

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 شباط سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو