All legislation

قرار Decision No. 96 13/02/1942

بتتميم القائمة ب الملحقة بالقرار عدد 198-FL الصادر في 10 ايلول 1941 بمنع كل علاقة مع العدو ومع الاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة والمراقبة على مصالح الاشخاص الموجودين في اراضي يحتلها العدو

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
13/02/1942
Official Gazette
Issue 3973, 14/03/1942, p. 9521-9522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 13/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف ليتوانيا وليتونيا وايستونيا الى القائمة (ب ) الملحقة بالقرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 13 شباط سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو