The whole text

قرار رقم 94 تاريخ 09/02/1942 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعاقب بالحبس من شهر الى سنة, عدا المصادرات والجزاآت النقدية المنصوص عليها في المواد من 352 الى 354 من قانون الجمارك, كل تصدير او محاولة تصدير بطريقة التهريب او بدون تقديم تصريح لبضاعة من البضائع الممنوع اخراجها والمعينة في امر اداري خاص من امين السر العام منشور في النشرة الرسمية وكذلك كل مخالفة مماثلة لتصدير او محاولة تصدير البضائع المذكورة بالتهريب او بدون تقديم تصريح. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة المذكورة

المادة 1 من قرار رقم 94 تاريخ 09/02/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189611/article/1/